الفاضل الهندي

359

كشف اللثام ( ط . ج )

صلوات فابداء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ( 1 ) . وفي صحيح ابن مسلم ، في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته : يؤذن في الأولى ويقيم في البقية ( 2 ) . والفرق بينه وبين الأداء حتى احتملت ( 3 ) الكراهية ، بل الحرمة ثانيا عند الجمع ( 4 ) أنه عهد الجمع منهم عليهم السلام ، ولم يعهد فيه الأذان ثانيا بخلاف القضاء ، فإن المعصوم عليه السلام لا تفوته صلاة ، إلا ما روي أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فصلا هن بأذان وأربع إقامات ، ولذا قيل : إنه الأفضل كما في الذكرى ( 5 ) ، وهو إن صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان ، إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف ، أو عدم التمكن من استيفاء الأفعال ولم يكن شرعت صلاة الخوف . واشترط ابن سعيد العجز ، فقال : فإن عجز أذن للأولى وأقام للباقي إقامة إقامة ( 6 ) . ( ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة ) لصلاة صلاها الأولى جماعة ( أن لم تتفرق الأولى ) كما في الشرائع ( 7 ) ، للنهي في خبر زيد ، عن آبائه عليهم السلام ( 8 ) ، وكذا المنفرد . خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى ( 9 ) بالأولى ، وقد يمنع ، ولأخبار أبي بصير ( 10 ) وأبي علي الحراني ( 11 ) والسكوني ( 12 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 211 ، ب 63 من أبواب المواقيت ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ، من أبواب قضاء الصلوات ، ح 2 . ( 3 ) في ب وط ( احتمل ) . ( 4 ) في ط ( الجميع ) . ( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 174 س 5 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 89 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 74 - 75 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 173 س 24 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 653 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 و 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 466 ، ب 65 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 654 ، ب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .